السيد الخوئي
153
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 31 ) إذا كان حق الغير في ذمته ( 1 ) لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم
السيد الخوئي
153
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 31 ) إذا كان حق الغير في ذمته ( 1 ) لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم