السيد الخوئي
148
كتاب الخمس ، الأول
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ( 1 ) . ( مسألة 28 ) لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية
السيد الخوئي
148
كتاب الخمس ، الأول
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ( 1 ) . ( مسألة 28 ) لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية