السيد الخوئي
140
كتاب الخمس ، الأول
ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ( 1 ) وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده .
السيد الخوئي
140
كتاب الخمس ، الأول
ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ( 1 ) وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده .