السيد الخوئي

140

كتاب الخمس ، الأول

ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ( 1 ) وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده .