السيد الخوئي
114
كتاب الخمس ، الأول
فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 5 .
السيد الخوئي
114
كتاب الخمس ، الأول
فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 5 .