السيد الخوئي

114

كتاب الخمس ، الأول

فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 5 .