السيد الخوئي

61

كتاب الزكاة ، الأول

نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المغني لابن قدامة ج 2 ص 493 قال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما . ( أي المجنون والصبي ) وقال ابن حزم في المحلى ج 5 ص 205 قال أبو حنيفة لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصة والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما .