السيد الخوئي

309

كتاب الزكاة ، الأول

( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) . مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .