السيد الخوئي
307
كتاب الزكاة ، الأول
( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه ( 1 ) إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .