السيد الخوئي
277
كتاب الزكاة ، الأول
ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة ( 1 ) فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلا وجبت .
السيد الخوئي
277
كتاب الزكاة ، الأول
ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة ( 1 ) فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلا وجبت .