السيد الخوئي
274
كتاب الزكاة ، الأول
كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ( 1 ) أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير .
السيد الخوئي
274
كتاب الزكاة ، الأول
كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ( 1 ) أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير .