السيد الخوئي

214

كتاب الزكاة ، الأول

الشرط الرابع : مضي الحول عليها ( 1 ) ، جامعة للشرائط . ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 ) فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب . بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه . لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول . فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .