السيد الخوئي
194
كتاب الزكاة ، الأول
بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ( 1 ) وإن كان الاخراج من العين أفضل .
السيد الخوئي
194
كتاب الزكاة ، الأول
بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ( 1 ) وإن كان الاخراج من العين أفضل .