السيد الخوئي

162

كتاب الزكاة ، الأول

( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .