السيد الخوئي
11
كتاب الزكاة ، الأول
الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 .