السيد الخوئي

102

كتاب الزكاة ، الأول

ولو شرط في عقد القرض ( 1 ) أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح ، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 12 من أبواب الصرف .