السيد الخوئي

99

كتاب الحج

( مسألة 348 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه . وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف ( 1 ) .