السيد الخوئي

8

كتاب الحج

إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ( 1 ) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط اتمامه رجاءا وإعادته ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .