السيد الخوئي

71

كتاب الحج

الإياب . ( 1 ) ( مسألة 340 ) : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب السعي ح 2 و 1 ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب السعي ح 2 و 1