السيد الخوئي

48

كتاب الحج

إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى ( 1 ) وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .

--> ( 1 ) الحدائق : ج 16 ص 145 . ( 2 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 18