السيد الخوئي
35
كتاب الحج
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ( 1 ) وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة ، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .