السيد الخوئي

30

كتاب الحج

( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ( 1 ) ( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في