السيد الخوئي

140

كتاب الحج

( مسألة 367 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( 1 ) . ( مسألة 368 ) : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أو ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف باب 2 من أبواب أقسام الحج .