السيد الخوئي

117

كتاب الحج

( مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق ، أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 1 .