السيد الخوئي
104
كتاب الحج
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكتفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام لحج ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 1 .