السيد الخوئي

96

كتاب الحج

3 - تقبيل النساء - ( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني عليه كفارة البدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير .