السيد الخوئي

91

كتاب الحج

( مسألة 224 ) : من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنة ( 1 ) .