السيد الخوئي

84

كتاب الحج

( مسألة 222 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .