السيد الخوئي
68
كتاب الحج
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ( 1 ) وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها - قبل
--> ( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 4 .