السيد الخوئي
42
كتاب الحج
( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ( 1 ) . ( مسألة 215 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تروك الاحرام .