السيد الخوئي
41
كتاب الحج
( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور - متعمدا - اطعام شئ من الطعام ، إذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ( 1 ) . ( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .