السيد الخوئي

36

كتاب الحج

وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .