السيد الخوئي
29
كتاب الحج
( كفارة قتل الحمامة ) ( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .