السيد الخوئي
134
كتاب الحج
الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 44 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 50 من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) الوسائل : باب 35 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) الوسائل : باب 35 و 36 من أبواب تروك الاحرام . ( 6 ) نهج البلاغة : ج 2 ص 76 الخطبة 155 .