السيد الخوئي
125
كتاب الحج
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروايح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، وفي ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال ، وإن كان الأحوط التكفير ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .