السيد الخوئي
103
كتاب الحج
لزمته كفارة بدنة ( 1 ) ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 .