السيد الخوئي

98

كتاب الحج

الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك وإلا لم يجب الحج عليها . ( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة - مثلا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 .