السيد الخوئي

86

كتاب الحج

لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا ( 1 ) وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ( 2 ) .