السيد الخوئي
83
كتاب الحج
إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول . وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل ( 1 ) . ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) الاستبصار : ج 2 ص 143 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 6 .