السيد الخوئي

78

كتاب الحج

( مسألة 46 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ( 1 ) . وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول ( 2 ) . ( مسألة 47 ) . لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ( 3 ) نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج ( 4 ) .