السيد الخوئي
67
كتاب الحج
( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر شرائطه ( 1 ) .
السيد الخوئي
67
كتاب الحج
( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر شرائطه ( 1 ) .