السيد الخوئي
64
كتاب الحج
( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج ( 1 ) وإلا وجب ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .