السيد الخوئي
62
كتاب الحج
( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ( 1 ) . ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه ( 2 ) . ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص ( 3 ) وإن كان الفحص أحوط .