السيد الخوئي
59
كتاب الحج
( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا ( 1 ) وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه . ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج ( 2 ) .