السيد الخوئي

46

كتاب الحج

يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع ( 1 ) وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير ( 2 ) . ( مسألة 22 ) : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف أعود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه ( 3 ) . نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه