السيد الخوئي

32

كتاب الحج

كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ( 1 ) ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام ( 2 )