السيد الخوئي

29

كتاب الحج

ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد وعلى نفسه فيه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) الوسائل : باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .