السيد الخوئي
27
كتاب الحج
الشرط الثاني : العقل فلا يجب على المجنون وإن كان أدواريا ( 1 ) . نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنونا في بقية الأوقات ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مقدمات العبادات ح 1 .