السيد الخوئي

26

كتاب الحج

عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 و 3 .