السيد الخوئي
18
كتاب الحج
ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام ( 1 ) . وإن كان حجه صحيحا على الأظهر ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعا فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام ( 3 ) . وإذا أحرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا ، ولا عدوله إلى حجة الاسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه
--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 .