السيد الخوئي
141
كتاب الحج
عليه اخراجه أولا ( 1 ) وصرف الباقي في سبيل الحج فإن لم يف المال بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر ( 2 ) . ( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله ( 3 ) . ( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت ،