السيد الخوئي

133

كتاب الحج

والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة ( 1 ) . ( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ( 2 ) فلو لم يمكن